مرسوم تنفيذي رقم 97 – 59 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس
1997 يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية .
إن رئيس الحكومة :
-
بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4
و125 ( الفقرة 2) منه .
- وبمقتضى
الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان 1417 الموافق 11 يناير 1997 الذي يحدد المدة
القانونية للعمل . لا سيما المادة 3 منه .
- وبمقتضى
المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب 1405 الموافق 23 مارس 1985 و المتضمن القانون
الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية .
- وبمقتضى
المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان 1416 الموافق 31 ديسمبر 1995 و
المتضمن تعيين رئيس الحكومة .
- وبمقتضى
المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان 1416 الموافق 5 يناير 1996 و
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة . المعدل .
يرسم مايلي :
المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من الأمر 97-03 المؤرخ في 2 رمضان
1417 الموافق 11 يناير 1997 و المذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم تنظيم المدة
القانونية الأسبوعية للعمل و توزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية .
المادة 2 : تؤدى ساعات العمل حسب نظام الدوام المستمر ، وتوزع على خمسة
(05) أيام عمل ، في ظروف العمل العادية .
المادة 3 : يحدد تنظيم ساعات العمل من يوم السبت إلى يوم الأربعاء مدرجا
كما يأتي :
-
صباحا : من الثامنة إلى منتصف النهار .
-
مساءا : من الواحدة زوالا إلى الرابعة والنصف .
تخصص ساعة واحدة (01) للاستراحة بين منتصف النهار و
الواحدة زوالا .
المادة 4 : بصرف النظر عن أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه ،
يمكن أن يكيف مع سير المصالح تنظيم ساعات العمل و توزيعها عندما تطبق على بعض نشاطات
الإدارة المركزية والإدارة المحلية ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بقرار
وزاري مشترك بين الوزير المعني و الوزير المكلف بالإصلاح الإداري و الوظيف العمومي
.
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس
1997 .
أحمد
أو يحيــــــــــى
البـواب و مساعــد البـواب
البواب و مساعده يسكنان بالمؤسسة و خدمتهما هي الاستقبال عند مدخل المؤسسة
خلال ساعات النهار ، أي من السادسة صباحا إلى التاسعة مساء ، من غير أن يكون لهما
حق في الاستظهار بتوقيت العمل المحدد بثماني ساعات . و فيما عدا استقبال الجمهـور
و تلقي البريد و تلقـي المكالمـات الهاتفيـة فـإن البـواب و مساعده
يجب أن يكون من مهمتهما تنظيف مكان
الاستقبـال (لالــوج ) و ما حواليها (الممر و رواق الدخول ) . و إذا كان عدد
المناصب المفتوحة للمؤسسة أقل من
خمسة عشر منصبا للأعوان و العمال المهنيين ، فإن مساعد البواب
مجبر على المشاركة مع الأعوان الآخرين في أعمال الخدمة العامة .- و علاوة على ذلك فإن مهمة حامـــل البريد محصورة أساسا في نقل البريد إلى مقر البريد و
داخل المؤسسة ، و لا يسمح له بنقل الأموال أو القيام بعمليات ما في مكاتب البريد
. - و على خلاف
ذلك فإن حامل البريد مكلف بنقل البريد الإداري إلى مكاتب البريد أو من هذه المكاتب إلى المؤسسة و ينبغي لمصالح البريد أن تسلم الأموال المرسلة إلى التلاميذ إلى
مكاتب المتصرف لا على البواب . - و يجب
تنظيم خدمة البواب و مساعده بحيث يمكن لكلّ منهما ان يغيب ساعتين في الصباح و ساعتين في المساء من
المؤسسة . - و لكل منهما الحق في
عطلة يوم الجمعة أو راحة معوضة مدّة أربع و عشرون ساعة متوالية
في الأسبوع .
القيمون على المخازن
القيمون على المخازن مسئولون عن
المخازن التي توكل إليهم سواء كانت مخازن أغذية او مخازن عدة و أدوات
ورش ، و لا بد أن يسجلوا
بالتوالي يوميا البطاقات
و في الدفاتر ، ورود أو صدور
البضائع و العدة ، و عليهم أن يقوموا
بالتنظيم و التصفيف و يحكموا نظافة المحلات و يتخذوا جميع
التدابير الصحية في مخازن
الأغذية ، و يقومون بإحصاء البضائع
بطلب رؤساء مصالح المقتصدية ، كما
يجب عليهم أن يحرصوا على ألا تحول البضائع و الأدوات عن
غايتها الحقيقية و يحكموا نظافة المحلات و
يتخذوا جميع التدابير الصحية في
مخازن الأغذية ، و يقومون بإحصاء
البضائع بطلب رؤساء مصالح المقتصدية
، كما يجب عليهم أن
يحرصوا على ألا تحول البضائع و الأدوات عن غايتها الحقيقية . .
العامل المؤهل
العامل المؤهل مكلف على الخصوص بأعمال التصليحات : إما وحده أو بمساعدة عون أن عدّة أعوان
يضعهم كبير الأعوان تحت تصرفه .
و هو يقوم بأعمال البناء العادية
، و الترصيص و النجارة و الكهرباء و الطلاء و تبعا للحاجة و
للاختصاصات فان هذه التصليحات يمكن أن يكلف بها أعوان
آخرون و إذا لم تكن أعمال التصليح كافية لتشغيل العامل المؤهل في سائر وقته
، فانه يشارك حتما في أعمال الخدمة العامة
، و يستعمل العامل المؤهل كراسا يسجل فيه
:
-
نوع الأعمال التي يقوم بها
-
تاريخ الأمر بالقيام بها
-
تاريخ نهاية انجازها
-
المادة الأولى المستخدمة
-
الوقت الذي استدعاه العمل المطلوب
-
يفوض للعامل المؤهل أدوات للعمل هو مسئول عن صيانتها و المحافظة عليها .
و في كلّ أسبوع يفحص الموظف المسئول كراسه و أدواته و المواد التي تحت تصرف.
أعوان المطعم
يختار أعوان المطعم بين الأعوان
غير المتخصصين الذين تبدو عليهم نظافتهم و
حسن الهيئة و الخفة في انجاز الأعمال . وهم يلزمون الاعتدال و الهدوء و يتجنبون المناقشات مع التلاميذ ويفوضون للمراقب العامل أو موظف المقتصدية مهمة
تسوية المشاكل الإنسانية . و عملهم هو تقديم
الأطعمة و القيام على المائدة ،
و يسألون عن نظافة المطاعم و قاعات الكل
الحارس الليلي
يقوم الحارس الليلي بخدمة من التاسعة ليلا إلى
السادسة صباحا ،عدا أيام الجمعة أو أيام الأعياد ، فهو ينتهي من ذلك في هذه
الأيام على الساعة الثامنة
ليستأنفه في التاسعة مساء و يمكن
في المؤسسات التي لا
داخلية بها أن يكلف
بالإضافة إلى الجولات التي يقوم
بها للحراسة بتنظيف الأقسام لمدّة لا تزيد على ساعتين .
دوره هو أن يحفظ
أمن المؤسسة باستثناء مراقبة
التلاميذ في المراقد الموكلة إلى المساعدين القائمين
بالتربية ، و عليه أن يخبر بالحركات
غير العادية التي يقوم
بها التلاميذ خارج المراقد ، وفقا
للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة .
و في حالة حدوث
خطر يجب أن يشعر في الحال رئيس مصالح المقتصدية أو مدير المؤسسة ، إذا كان
غائبا ، و يمنح الموظف النائب
( عون غير متخصص ) راحة
معادلة
لعدد الساعات
التي قضاها في الحراسة
الليلية .
الأعوان غير المتخصصين لأعمال الصيانة العادية :
يقوم الأعوان
غير المتخصصين بالعمال التي تنص
عليها لافتة الخدمة أو يحددها الموظفون المسئولون في المقتصديـــة و كبير
الأعوان . و الأعمال التي يمكن أن تحدد لهم غير محصورة ، و هي أعمال
مختلفة مثل التنظيف و تعهد الحدائق و أعمال الطلاء و الخدمة في المطبخ او في
المطعم ، أعمال بناء و كهرباء
. و تصليحات الخ ...
و يلفت انتباههم كغيرهم من الأعوان إلى ضرورة استكمال تعليمهم العام ( معرفة القراءة و الكتابة ) . و أحكام معارفهم في الأعمال المتخصصة مثل النجارة و الطلاء و
التلحيم
والكهرباء الخ ... لتسيير ترقيتهم و تحسين وضعياتهم .
أعوان الأمن و
الوقاية
مرسوم تنفيذي رقم 03-222 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام
1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 يحدد القانون
لأعوان و رؤساء فوق الوقاية و الأمن
و يضبط مرتباتهم
المادّة الأولى :
تنشأ مناصب العمل الآتية ، في إطار أحكام المرسوم رقم
93- 206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993
و المذكور أعلاه ، داخل
المؤسسات و الإدارات العمومية .
عون
الوقاية والأمن
رئيس فرقة الوقاية و
الأمن
المادّة الثانية
يعمل عون الوقاية و المن تحت سلطة رئيسه السلمي ، على احترام قواعد الأمن داخل المنشآت
و / أو ملحقاتها ، أين
يمارس وظائفه ، و ذلك في إطار المهام العامة المحددة في المرسوم رقم 93-206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر
سنة 1993 و المذكور أعلاه
و يكلف لهذا الغرض بما يأتي
لقيام بالتطبيق الفعلي و المتواصل للأنشطة العامة و الخاصة المقررة في مجال الأمن
للتوجيهات و التعليمات الّتي تصدرها في هذا الميدان السلطة
السلمية المعنية .
السّهر على احترام قواعد الأمن
فيما يخص دخول الأشخاص و تثقلهم و
خروجهم
اتخاذ كل التدابير التحفظية الّتي تربط بممارسة صلاحياته ، تحت مراقبة
السلطة السلمية
إحاطة السلطة السلمية علما بالنقائص و التقصيرات الملاحظة في
ميدان عمله ، و اقتراح كلّ
التّدابير المناسبة عند الاقتضاء .
1997 يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية .
إن رئيس الحكومة :
-
بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4
و125 ( الفقرة 2) منه .
- وبمقتضى
الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان 1417 الموافق 11 يناير 1997 الذي يحدد المدة
القانونية للعمل . لا سيما المادة 3 منه .
- وبمقتضى
المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب 1405 الموافق 23 مارس 1985 و المتضمن القانون
الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية .
- وبمقتضى
المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان 1416 الموافق 31 ديسمبر 1995 و
المتضمن تعيين رئيس الحكومة .
- وبمقتضى
المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان 1416 الموافق 5 يناير 1996 و
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة . المعدل .
يرسم مايلي :
المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من الأمر 97-03 المؤرخ في 2 رمضان
1417 الموافق 11 يناير 1997 و المذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم تنظيم المدة
القانونية الأسبوعية للعمل و توزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية .
المادة 2 : تؤدى ساعات العمل حسب نظام الدوام المستمر ، وتوزع على خمسة
(05) أيام عمل ، في ظروف العمل العادية .
المادة 3 : يحدد تنظيم ساعات العمل من يوم السبت إلى يوم الأربعاء مدرجا
كما يأتي :
-
صباحا : من الثامنة إلى منتصف النهار .
-
مساءا : من الواحدة زوالا إلى الرابعة والنصف .
تخصص ساعة واحدة (01) للاستراحة بين منتصف النهار و
الواحدة زوالا .
المادة 4 : بصرف النظر عن أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه ،
يمكن أن يكيف مع سير المصالح تنظيم ساعات العمل و توزيعها عندما تطبق على بعض نشاطات
الإدارة المركزية والإدارة المحلية ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بقرار
وزاري مشترك بين الوزير المعني و الوزير المكلف بالإصلاح الإداري و الوظيف العمومي
.
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس
1997 .
أحمد
أو يحيــــــــــى
البـواب و مساعــد البـواب
البواب و مساعده يسكنان بالمؤسسة و خدمتهما هي الاستقبال عند مدخل المؤسسة
خلال ساعات النهار ، أي من السادسة صباحا إلى التاسعة مساء ، من غير أن يكون لهما
حق في الاستظهار بتوقيت العمل المحدد بثماني ساعات . و فيما عدا استقبال الجمهـور
و تلقي البريد و تلقـي المكالمـات الهاتفيـة فـإن البـواب و مساعده
يجب أن يكون من مهمتهما تنظيف مكان
الاستقبـال (لالــوج ) و ما حواليها (الممر و رواق الدخول ) . و إذا كان عدد
المناصب المفتوحة للمؤسسة أقل من
خمسة عشر منصبا للأعوان و العمال المهنيين ، فإن مساعد البواب
مجبر على المشاركة مع الأعوان الآخرين في أعمال الخدمة العامة .- و علاوة على ذلك فإن مهمة حامـــل البريد محصورة أساسا في نقل البريد إلى مقر البريد و
داخل المؤسسة ، و لا يسمح له بنقل الأموال أو القيام بعمليات ما في مكاتب البريد
. - و على خلاف
ذلك فإن حامل البريد مكلف بنقل البريد الإداري إلى مكاتب البريد أو من هذه المكاتب إلى المؤسسة و ينبغي لمصالح البريد أن تسلم الأموال المرسلة إلى التلاميذ إلى
مكاتب المتصرف لا على البواب . - و يجب
تنظيم خدمة البواب و مساعده بحيث يمكن لكلّ منهما ان يغيب ساعتين في الصباح و ساعتين في المساء من
المؤسسة . - و لكل منهما الحق في
عطلة يوم الجمعة أو راحة معوضة مدّة أربع و عشرون ساعة متوالية
في الأسبوع .
القيمون على المخازن
القيمون على المخازن مسئولون عن
المخازن التي توكل إليهم سواء كانت مخازن أغذية او مخازن عدة و أدوات
ورش ، و لا بد أن يسجلوا
بالتوالي يوميا البطاقات
و في الدفاتر ، ورود أو صدور
البضائع و العدة ، و عليهم أن يقوموا
بالتنظيم و التصفيف و يحكموا نظافة المحلات و يتخذوا جميع
التدابير الصحية في مخازن
الأغذية ، و يقومون بإحصاء البضائع
بطلب رؤساء مصالح المقتصدية ، كما
يجب عليهم أن يحرصوا على ألا تحول البضائع و الأدوات عن
غايتها الحقيقية و يحكموا نظافة المحلات و
يتخذوا جميع التدابير الصحية في
مخازن الأغذية ، و يقومون بإحصاء
البضائع بطلب رؤساء مصالح المقتصدية
، كما يجب عليهم أن
يحرصوا على ألا تحول البضائع و الأدوات عن غايتها الحقيقية . .
العامل المؤهل
العامل المؤهل مكلف على الخصوص بأعمال التصليحات : إما وحده أو بمساعدة عون أن عدّة أعوان
يضعهم كبير الأعوان تحت تصرفه .
و هو يقوم بأعمال البناء العادية
، و الترصيص و النجارة و الكهرباء و الطلاء و تبعا للحاجة و
للاختصاصات فان هذه التصليحات يمكن أن يكلف بها أعوان
آخرون و إذا لم تكن أعمال التصليح كافية لتشغيل العامل المؤهل في سائر وقته
، فانه يشارك حتما في أعمال الخدمة العامة
، و يستعمل العامل المؤهل كراسا يسجل فيه
:
-
نوع الأعمال التي يقوم بها
-
تاريخ الأمر بالقيام بها
-
تاريخ نهاية انجازها
-
المادة الأولى المستخدمة
-
الوقت الذي استدعاه العمل المطلوب
-
يفوض للعامل المؤهل أدوات للعمل هو مسئول عن صيانتها و المحافظة عليها .
و في كلّ أسبوع يفحص الموظف المسئول كراسه و أدواته و المواد التي تحت تصرف.
أعوان المطعم
يختار أعوان المطعم بين الأعوان
غير المتخصصين الذين تبدو عليهم نظافتهم و
حسن الهيئة و الخفة في انجاز الأعمال . وهم يلزمون الاعتدال و الهدوء و يتجنبون المناقشات مع التلاميذ ويفوضون للمراقب العامل أو موظف المقتصدية مهمة
تسوية المشاكل الإنسانية . و عملهم هو تقديم
الأطعمة و القيام على المائدة ،
و يسألون عن نظافة المطاعم و قاعات الكل
الحارس الليلي
يقوم الحارس الليلي بخدمة من التاسعة ليلا إلى
السادسة صباحا ،عدا أيام الجمعة أو أيام الأعياد ، فهو ينتهي من ذلك في هذه
الأيام على الساعة الثامنة
ليستأنفه في التاسعة مساء و يمكن
في المؤسسات التي لا
داخلية بها أن يكلف
بالإضافة إلى الجولات التي يقوم
بها للحراسة بتنظيف الأقسام لمدّة لا تزيد على ساعتين .
دوره هو أن يحفظ
أمن المؤسسة باستثناء مراقبة
التلاميذ في المراقد الموكلة إلى المساعدين القائمين
بالتربية ، و عليه أن يخبر بالحركات
غير العادية التي يقوم
بها التلاميذ خارج المراقد ، وفقا
للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة .
و في حالة حدوث
خطر يجب أن يشعر في الحال رئيس مصالح المقتصدية أو مدير المؤسسة ، إذا كان
غائبا ، و يمنح الموظف النائب
( عون غير متخصص ) راحة
معادلة
لعدد الساعات
التي قضاها في الحراسة
الليلية .
الأعوان غير المتخصصين لأعمال الصيانة العادية :
يقوم الأعوان
غير المتخصصين بالعمال التي تنص
عليها لافتة الخدمة أو يحددها الموظفون المسئولون في المقتصديـــة و كبير
الأعوان . و الأعمال التي يمكن أن تحدد لهم غير محصورة ، و هي أعمال
مختلفة مثل التنظيف و تعهد الحدائق و أعمال الطلاء و الخدمة في المطبخ او في
المطعم ، أعمال بناء و كهرباء
. و تصليحات الخ ...
و يلفت انتباههم كغيرهم من الأعوان إلى ضرورة استكمال تعليمهم العام ( معرفة القراءة و الكتابة ) . و أحكام معارفهم في الأعمال المتخصصة مثل النجارة و الطلاء و
التلحيم
والكهرباء الخ ... لتسيير ترقيتهم و تحسين وضعياتهم .
أعوان الأمن و
الوقاية
مرسوم تنفيذي رقم 03-222 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام
1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 يحدد القانون
لأعوان و رؤساء فوق الوقاية و الأمن
و يضبط مرتباتهم
المادّة الأولى :
تنشأ مناصب العمل الآتية ، في إطار أحكام المرسوم رقم
93- 206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993
و المذكور أعلاه ، داخل
المؤسسات و الإدارات العمومية .
عون
الوقاية والأمن
رئيس فرقة الوقاية و
الأمن
المادّة الثانية
يعمل عون الوقاية و المن تحت سلطة رئيسه السلمي ، على احترام قواعد الأمن داخل المنشآت
و / أو ملحقاتها ، أين
يمارس وظائفه ، و ذلك في إطار المهام العامة المحددة في المرسوم رقم 93-206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر
سنة 1993 و المذكور أعلاه
و يكلف لهذا الغرض بما يأتي
لقيام بالتطبيق الفعلي و المتواصل للأنشطة العامة و الخاصة المقررة في مجال الأمن
للتوجيهات و التعليمات الّتي تصدرها في هذا الميدان السلطة
السلمية المعنية .
السّهر على احترام قواعد الأمن
فيما يخص دخول الأشخاص و تثقلهم و
خروجهم
اتخاذ كل التدابير التحفظية الّتي تربط بممارسة صلاحياته ، تحت مراقبة
السلطة السلمية
إحاطة السلطة السلمية علما بالنقائص و التقصيرات الملاحظة في
ميدان عمله ، و اقتراح كلّ
التّدابير المناسبة عند الاقتضاء .