جمعية أولياء التلاميذ:
النصوص المرجعية
31- 1. التعريف العام للجمعيات حسب نص القانون 90
تمثل الجمعية اتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها، وتجمع في إطارها أشخاص
طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي ولغرض غير مربح، كما يشتركون في تسخير
معارفهم ووسائل لمدة محددة أو غير محددة من أجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني
والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي على الخصوص.
2. تشكيلها
للجمعية هيئات ثلاث هي:
- الجمعية العامة.
- المجلس.
- المكتب التنفيذي.
أ- الجمعية العامة
تمثل الجمعية العامة الهيئة العليا للجمعية وهي تشتمل على الأعضاء المؤسسين والأعضاء
العاملين.
ب- مجلس الإدارة
تجرى عملية الانتخاب على مجلس الإدارة المتكون من 20 إلى 25 عضوا ينبثق منهم
المكتب التنفيذي.
. 1990/12/ 31 بتاريخ 04 / • القانون 90
. 90/12/ • المنشور في الجريدة الرسمية رقم 53 بتاريخ 05
المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية التنشيط الإداري والمالي
110
ج- المكتب التنفيذي
يتكون مكتب الجمعية من:
- الرئيس
- النائب الأول للرئيس
- النائب الثاني للرئيس
- الكاتب العام
- مساعد الكاتب العام
- أمين المال
- مساعد أمين المال
- مساعد أول
- مساعد ثان
3. دورها
يتمثل دورها في ما يلي:
- مساعدة المؤسسة ماديا ومعنويا.
- مساعدة التلاميذ المحتاجين.
- تشجيع التلاميذ الموهوبين لتحفيزهم على المزيد من العمل والاجتهاد.
- تقديم اقتراحات تهدف إلى تحسين الحياة المدرسية في المؤسسة.
- توثيق الروابط بين المدرسة وأولياء التلاميذ والسلطات الوصية.
- الدفاع عن مصالح التلاميذ المادية والمعنوية.
ولا ينبغي لجمعية أولياء التلاميذ أن تتدخل في القضايا التربوية والإدارية التي
هي من اختصاص المسؤولين المؤهلين لهذا الغرض.